و من نفس الرحمن تشريع الاجتهاد في الحكم في الأصول و الفروع و مراعاة الاختلاف و ثبوت الحكم من جانب الحق بإثباته إياه أنه حكم شرعي في حق المجتهد تحرم عليه مخالفته مع التقابل في الأحكام فقرر الحكمين المتقابلين و جعل المجتهدين في ذلك مأجورين فشرع المجتهد من الشرع الذي أذن اللّٰه فيه لهذه الأمة المحمدية أن يشرعه و لا أدري هل خصت به أو لم يزل ذلك فيمن قبلها من الأمم و الظاهر أنه لم يزل في الأمم فإن نفس الرحمن يقتضي العموم و لا سيما و قد جاء في القرآن ما يدل على أن ذلك لم يزل في الأمم في قوله تعالى ﴿وَ رَهْبٰانِيَّةً ابْتَدَعُوهٰا﴾ [الحديد:27] و ما ابتدعوها إلا باجتهاد منهم و طلب مصلحة عامة أو خاصة و أثنى على من رعاها حق رعايتها و ذكر هذا في بنى إسرائيل و كذلك في قوله في الأصول ﴿وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ لاٰ بُرْهٰانَ لَهُ بِهِ﴾ [المؤمنون:117]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية