و إنما ضربنا المثل في هذا المساق بتعيين هذا الخبر في النساء لأنا في مسألة المرأة إنها لا تستر وجهها في الإحرام و الغيرة يعطي حكمها الستر و «قد ثبت في الصحيح أنه لا أغير من اللّٰه يقول رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم في سعد إن سعد الغيور و أنا أغير من سعد و اللّٰه أغير مني و من غيرته حرم الفواحش» و ما زاد على غيرة اللّٰه فهو في نفسه و عند نفسه أغير من اللّٰه و إن ذلك الأمر الذي هو عند اللّٰه ليس بفاحشة إذ لو كان عند اللّٰه فاحشة لحرمها فإن اللّٰه حرم ﴿اَلْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ﴾ [الأنعام:151] فعم الحكم فهذا شخص قد جعل فاحشة ما ليس عند اللّٰه فاحشة و أكذب اللّٰه فيما قال و جعل بغيرته التي يجدها أنه أحكم من اللّٰه في نصب هذا الحكم فلا يزال من هو بهذه المثابة معذبا في نفسه فما أحسن قوله ﴿ثُمَّ لاٰ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [النساء:65]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية