(حديث خامس عشر في اختضاب المرأة بالحناء ليلة إحرامها)
ذكر الدارقطني عن ابن عمر أنه كان يقول من السنة أن تدلك المرأة بشيء من الحناء عشية الإحرام و تغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب و لا تحرم عطلا العطل الخالية من الزينة
[الحق أولى من تجمل له]
«في الصحيح إن اللّٰه جميل يحب الجمال و الحق أولى من تجمل له» ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف:31] أراد هنا أن يلحقها بليلة القدر بين الليالي فإن سائر الليالي عطل من زينة ليلة القدر كذلك المرأة إذا أحرمت بغير زينة و لما كانت مأمورة بالستر و في الإحرام مأمورة بالكشف أراد أن يبقى لها ضربا من حكم الستر في زمان إحرامها فاختضبت بالحناء فسترت بياضها حمرة الحناء فكانت زينة و سترا فأباح للمرأة في هذا الحديث التزين بزينة اللّٰه و زينة اللّٰه أسماؤه و المرأة في الاعتبار نفس الإنسان فمن تخلق بأسماء اللّٰه و صفاته فقد تحلى بزينة اللّٰه ﴿اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ﴾ [الأعراف:32] في كتابه و على ألسنة رسله و لا سيما في الأشهر الحرم و لا سيما شهر ذي الحجة و أعني بالأشهر الحرم التي للحاج أن يحرم فيها و الإحرام كله شهرة فإنه لا ستر فيه و سبب إزالة الستر فيه و التجرد إنما هو لكونه جعل محرما فمنع من أمور كثيرة كان يفعلها في زمان حله فجبره بإزالة الستر الذي يقتضي التحجير حتى لا يجمع عليه تحجيرين الستر و الإحرام
(حديث سادس عشر إحرام المرأة في وجهها)
«ذكر الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم قال ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها»
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية