«ثبت في الصحيحين مسلم و البخاري عن ابن عباس أن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم قال ليس من البر أن تصوموا في السفر» لفظة من في هذا الحديث من رواية البخاري فإن حديث مسلم ليس البر بغير من سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال لما فيه من المشقة و الجهد لأهل الثروة و اليسار فكيف حال الضعفاء فمن أسفر له عمله عن عامله صار عن صومه بمعزل و تركه للعامل فلا يدعيه مع أنه صائم و هذا هو الصوم الذي لا يشوبه رياء عنده فإنه ليس من البر أو ليس البر أن يدعي الإنسان فيما يعلم أنه ليس له أنه له و لو كان بربه متحققا و هذه إشارة فقف عندها فقد طال الكلام في هذا الباب
(وصل في فصل في عدد أيام الوجوب في الصوم)
عدد أيام الوجوب في الصوم مائتا يوم و ستة و عشرون يوما و النذر لا ينضبط فنحصره و غايته سنة ينقص منها ستة أيام أو ثلاثة أيام من أجل من يحرم صوم أيام التشريق أو يومين و هو موضع الاتفاق يوم الأضحى و يوم الفطر و أقل النذر في الصوم يوم واحد فإن نظرت إلى أقله قلت سبعة و عشرون يوما و مائتان و ما عدا هذا العدد فليس بواجب منها لمن جامع في رمضان و الظهار و قتل الخطاء ستون ستون ستون و منها رمضان ثلاثون و منها للفداء في الحج ثلاثة و لليمين ثلاثة و للتمتع عشرة و للنذر واحد على الأقل و منها ما هو واجب مخير و موسع و معين بالزمان مضيق
[المناسبة بين الصوم و بين هذه الأفعال التي أوجبته]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية