و ﴿إِنَّ اللّٰهَ ثٰالِثُ ثَلاٰثَةٍ﴾ [المائدة:73]
(وصل في فصل صوم المسافر و المريض شهر رمضان)
فمن قائل إنهما إن صاماه وقع و أجزأهما و من قائل إنه لا يجزيهما و أن الواجب عليهما عدة من أيام أخر و الذي أذهب إليه أنهما إن صاماه فإن ذلك لا يجزيهما و أن الواجب عليهما أيام أخر غير أني أفرق بين المريض و المسافر إذا أوقعا الصوم في هذه الحالة في شهر رمضان فأما المريض فيكون الصوم له نفلا و هو عمل بر و ليس بواجب عليه و لو أوجبه على نفسه فإنه لا يجب عليه و أما المسافر لا يكون صومه في السفر في شهر رمضان و لا في غيره عمل بر و إذا لم يكن عمل بر كان كمن لم يعمل شيئا و هو أدنى درجاته أو يكون على ضد البر و نقيضه و هو الفجور و لا أقول بذلك إلا أني أنفي عنه إن يكون في عمل بر في ذلك الفعل في تلك الحال و اللّٰه أعلم
(الاعتبار)
السالك هو المسافر في المقامات بالأسماء الإلهية فلا يحكم عليه الاسم الإلهي رمضان بالصوم الواجب و لا غير الواجب و لهذا «قال صلى اللّٰه عليه و سلم ليس من البر» «الصيام في السفر» و اسم رمضان يطلبه بتنفيذ الحكم فيه إلى انقضاء شهر سلطانه و السفر يحكم عليه بالانتقال الذي هو عدم الثبوت على الحال الواحدة فبطل حكم الاسم الإلهي رمضان في حق المسافر الصائم و من قال إنه يجزيه جعل سفره في قطع أيام الشهر و جعل الحكم فيه الاسم رمضان فجمع بين السفر و الصوم و أما حكم انتقاله المسمى سفرا فإنه ينتقل من صوم إلى فطر و من فطر إلى صوم و حكم رمضان لا يفارقه و لهذا شرع صيامه و قيامه ثم جواز الوصال فيه أيضا مع انتقاله من ليل إلى نهار و من نهار إلى ليل و حكم رمضان منسحب عليه و لهذا أجزأ المسافر صوم رمضان
[المرض يضاد الصحة و المطلوب من الصوم الصحة]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية