و من رأى أن الصلاة إنما هي الدعاء له بكونه انقطع عمله في الدنيا و إن كان حيا عند ربه لكنه غير عامل قال يصلى عليه أي يدعى له مثل ما يدعى للميت لانقطاعه عن العمل المقرب له إلى الدرجات التي لا تحصل إلا بالعمل من العامل نفسه أو ممن ينوب عنه في عمله كمن يصوم عن وليه إذا مات أو يحج عنه إذا مات أو لم يستطع فتقوم الصلاة على الشهيد من المصلي مقام العمل منه لو كان في حال لم ينقطع العمل منه
(وصل في فصل حكم الصلاة على الطفل)
فمن قائل لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا و من قائل يصلى عليه إذا كمل أربعة أشهر لوجود الروح عند هذه المدة
(الاعتبار)
أمرنا اللّٰه بالصلاة على الميت في السنة و لم يقل الميت عن حياة متقدمة فنحن إذا رأينا صورة الجنين و لو كان أصغر من البعوضة بحيث تكون أعضاؤه مصورة حتى يعلم أنه إنسان و إن كان قبل نفخ الروح فيه فإنه ينطلق بالشرع على تلك الصورة أنها ميتة قال تعالى ﴿وَ كُنْتُمْ أَمْوٰاتاً فَأَحْيٰاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [البقرة:28] فأطلق علينا اسم الموت قبل نفخ الروح
[لا مانع من الصلاة على الجنين]
فالمصلي على الجنين إذا خرج عينه بالطرح و شاهدناه صورة و إن لم ينفخ فيه روح للصورة الظاهرة و تحقق اسم الموت فلا مانع للصلاة عليه بوجه من الوجوه و لم يقل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم إنه لا يصلى على ميت إلا بعد أن تتقدمه حياة ما تعرض لذلك و إن كان لم يقع الأمر إلا فيمن تقدمت له حياة و ما يدل عدم النقل على رفع الحكم بل المفهوم من الشرع الصلاة على الميت من غير تخصيص إلا ما خصصه الشارع من النهي عن الصلاة على الكافر و غير ذلك ممن نص على ترك الصلاة عليه و ليس للطفل فيه مدخل
[الطفل يصلى عليه و لا يرث]
بل
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية