[حكم الائتمام بصلاة القاعد من الوجهة الشرعية]
اتفق العلماء من أصحاب المذاهب و غيرهم أنه ليس للصحيح أن يصلي قاعدا فرضا إذا كان منفردا أو إماما و اختلفوا في المأموم إذا كان صحيحا فصلى خلف إمام مريض يصلي ذلك الإمام المريض قاعدا على ثلاثة أقوال فمن قائل إنه يصلي خلفه قاعدا و به أقول و من قائل إنهم يصلون خلفه قياما و من قائل لا تجوز إمامته إذا صلى قاعدا و أما إن صلوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صلاتهم و قد ذكر بعض رواة مالك عن مالك قال لا يؤم الناس أحد قاعدا فإن أمهم قاعدا بطلت صلاتهم و صلاته «فإن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم قال لا يؤمن أحد بعدي قاعدا» و هذا الحديث ضعيف جدا لأن في طريقه جابر بن يزيد الجعفي و ليس بحجة و مع ضعفه فالحديث مرسل و الصحيح الثابت إمامة القاعد
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية