فراعى القصد الأول بالقراءة فأراد تمامه و الإرتاج على العبد في الصلاة من أدل دليل على وجود عين العبد و أعني بوجود عينه ثبوته لأن ذلك ليس من صفات الحق فإن صلى بربه فينبغي للمصلي أن يكون مع الحق بحسب الوقت فلا ينظر إلى ماض و لا إلى مستقبل فلا يستفتح و لا يفتح عليه و لكن يركع حيث انتهى به ربه من كلامه فذلك الذي تيسر له من القرآن قال تعالى ﴿فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل:20] و قد فعل فلا ينبغي أن يكون لمخلوق في الصلاة أثر ينسب إليه و هو مذهب علي بن أبي طالب و الجواز مذهب ابن عمر
(فصل بل وصل في موضع الإمام)
[أقوال الفقهاء في موضع الإمام]
اختلف العلماء في موضع الإمام فمن قائل بأنه يجوز أن يكون أرفع من موضع المأمومين و من قائل بالمنع من ذلك و قوم استحبوا من ذلك اليسير و مذهبنا أي شيء كان من ذلك جاز و ارتفاع موضع الإمام أولى لأجل الاقتداء به على التعيين
(وصل الاعتبار في ذلك)
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية