و معلوم أن الصلاة تحوي على فرائض و سنن فلا يفهم من هذا الحديث أن أفعال الصلاة فرض جميعها لمعارضة الإجماع لهذا المفهوم فلنصلها و نرفع أيدينا في علم الشارع من غير تعيين فرض أو سنة كما «أحرم علي بن أبي طالب بإحرام النبي صلى اللّٰه عليه و سلم حين لم يعلم بما أحرم و أقره على ذلك رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و ما أنكر عليه» فنرفع أيدينا في الصلاة على حكم الشرع فيها فنقبلها على ذلك الحكم و أما الحد فمذهبي فيه أنه بفعله يقتضي التخيير فإن الأحاديث وردت بحدود مختلفة فعلية فآية حالة فعل المصلي أجزأته فرضا كان أو سنة و الأولى الرفع إلى الأذنين و لكن ينبغي أن يكون رفعهما على الصدر إلى حذو المنكبين إلى الأذنين فيجمع بين الثلاثة الأحوال و كذلك المواضع تعمها كلها عند تكبيرة الإحرام و عند الركوع و عند الرفع من الركوع و عند السجود و عند الرفع من السجود و عند القيام من الركعتين فإن ذلك لا يضره فإنه قد ورد و ما ورد أن ذلك يبطل الصلاة فما ورد ما يعارض ذلك و غاية المفهوم من «حديث ابن مسعود و البراء بن عازب أنه كان عليه السلام يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة لا يزيد عليها»
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية