النجاسة عند من يرى إزالتها فرضا تقتضي البعد عن اللّٰه و الصلاة تقضي بالقرب للمناجاة فمن غلب القرب على البعد أزال حكمها و من غلب البعد على القرب لم تصح عنده الصلاة و الأولى أن يقال إن العبد متنوع الأحوال و إنه بكله لله و إنه بما كان منه لله لله ف ﴿إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يَظْلِمُ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ﴾ [النساء:40] فصلاته مقتولة سواء صلى بالنجاسة أو لم يصل و الأولى إزالتها بلا خلاف قل ذلك أو كثر و منزلها أن الإنسان لا يحضر مع اللّٰه في كل حال لما جبل عليه من الغفلة و الضيق فاعلم ذلك و بالله التوفيق
(فصل بل وصل في المواضع التي يصلى فيها)
[أقوال الفقهاء في المواضع التي تجوز الصلاة فيها]
فمن الناس من ذهب إلى إجازة الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة و منهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع المزبلة و المجزرة و المقبرة و قارعة الطريق و الحمام و معاطن الإبل و فوق ظهر الكعبة و منهم من استثنى من ذلك المقبرة و الحمام و منهم من استثنى المقبرة فقط و منهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهي عنها و إن لم يبطلها
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية