فإنه لو أثابه عليها قبل وقوعه بحسب علمه به فيها من إخداجها ربما قال العبد لو أحييتني حتى أؤديها لأقمت نشأتها على أكمل الوجوه فأعطى اللّٰه جل و عز سبحانه عبده ذلك الثواب على أكمل الأداء لله الحمد و المنة على ذلك
(فصل بل وصل في القبلة)
[حكم التوجه إلى الكعبة في الصلاة]
اتفق المسلمون على إن التوجه إلى القبلة أعني الكعبة شرط من شروط صحة الصلاة لو لا إن الإجماع سبقني في هذه المسألة لم أقل به إنه شرط فإن قوله تعالى ﴿فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ﴾ [البقرة:115] نزلت بعده و هي آية محكمة غير منسوخة و لكن انعقد الإجماع على هذا و على قوله تعالى ﴿فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ﴾ [البقرة:115] محكما في الحائر الذي جهل القبلة فيصلي حيث يغلب على ظنه باجتهاده بلا خلاف و إن ظهر له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة لم يعد بخلاف في ذلك بخلاف من لم يجد سبيلا إلى الطهارة فإنه قد وقع الخلاف فيه هل يصلى أم لا ثم إنه لا خلاف إن الإنسان إذا عاين البيت إن الفرض عليه هو استقبال عينه و أما إذا لم ير البيت فاختلف علماؤنا في موضعين من هذه المسألة الموضع الواحد هل الفرض هو العين أو الجهة و الموضع الثاني هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد أعني إصابة العين أو الجهة عند من أوجب العين فمن قائل إن الفرض هو العين و من قائل إن الفرض هو الجهة و بالجهة أقول لا بالعين فإن في ذلك حرجا و اللّٰه يقول ﴿وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:78] و أعني بالجهة إذا غابت الكعبة عن الأبصار و الصف الطويل قد صحت صلاتهم مع القطع بأن الكل منهم ما استقبلوا العين هذا معقول
[الاعتبار في التحديد في القبلة]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية