فمن أخرج صلاة مفروضة عن وقتها المعين له كان ما كان من ناس أو متذكر فإنه لا يقضيها أبدا و لا تبرأ ذمته فإنه ما صلى الصلاة المشروعة إذ كان الوقت من شروط صحة تلك الصلاة فليكثر النوافل بعد التوبة و لا قضاء عليه عندنا لخروج وقتها الذي هو شرط في صحتها و وقت الناسي و النائم وقت تذكره و استيقاظه من نومه و هو مؤد و لا بد لا يسمى قاضيا على الاعتبار الذي يراه الفقهاء لا على ما تعطيه اللغة فإن القاضي و المؤدي لا فرق بينهما في اللسان فكل مؤد للصلاة فقد قضى ما عليه فهو قاض بأدائه ما تعين عليه أداؤه من اللّٰه
[اختلاف الفقهاء في آخر وقت صلاة الظهر الموسع]
فلنقل أما وقت صلاة الظهر فاتفق العلماء بالشريعة أن وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال و اختلفوا منها في موضعين في آخر وقتها الموسع و في وقتها المرغب فيه فأما آخر وقتها الموسع فمن قائل هو أن يكون ظل كل شيء مثله و من أصحاب هذا القول من يقول إن ذلك المثل الذي هو آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر و من قائل منهم إنه آخر وقت الظهر خاصة فإن أول وقت العصر إنما هو المثلان و إن ما بين المثل و المثلين لا يصلح لصلاة الظهر و أما وقتها المرغب فيه فمن قائل أول الوقت للمنفرد أفضل و من قائل أول الوقت أفضل للمنفرد و الجماعات إلا في شدة الحر و من قائل أول الوقت أفضل بإطلاق في انفراد و جماعة و حر و برد و لكل قائل استدلال ليس هذا موضعه
[استواء الشمس و عبادات العارفين]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية