قلنا المقلد يقوم له دليل في مسألة خاصة من الإلهيات يناقض ما أعطاه تقليده للشرع فلا يخرجه ذلك الدليل عن تقليده و إنما يخرجه عن تقليده دليل العقل الذي ثبت به الشرع عنده لا هذا الدليل الخاص فإذا ظهر له نفس الحدث فيما كان يعتقده في تقليده في تلك المسألة يعلم لذلك إن الشارع لم يكن مقصوده هذا الظاهر في هذه المسألة و قد نبهه على ذلك وجود هذا الدليل الطارئ الذي هو بمنزلة وجود الماء فهكذا هي المسألة إذا حققتها
(باب في أن جميع ما يفعل بالوضوء يستباح بهذه الطهارة)
اختلف العلماء رضي اللّٰه عنهم هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط فمن قائل يستباح و هو مذهبنا و الأولى عندنا له لا يستباح و من قائل لا يستباح على خلاف يتفرع في ذلك
(وصل)اعتبار ذلك في الباطن
قد تقدم في تكرار التجلي و قد انتهى الكلام في أمهات مسائل التيمم على الإيجاز و الاختصار و ما ذهبت العلماء في ذلك ﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4] (انتهى النصف الأول من الجزء الأول من الفتوحات المكية و يليه النصف الثاني أوله أبواب الطهارة من النجس)
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية