﴿إِنَّمٰا قَوْلُنٰا لِشَيْءٍ إِذٰا أَرَدْنٰاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ﴾ [النحل:40] فأتى في الإرادة و الأمر و لم يذكر معنى ثالثا يسمى القدرة فيخرج قوله ﴿وَ اللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة:284] على أنه عين قوله للأشياء كن إذا أراد تكوينها
[النكاح سبب ظهور المولدات]
و لا شك أن اليد محل القدرة و لما كان النكاح سبب ظهور المولدات فمن نسب القدرة إليه في إيجاد العين الممكنة التي ظهرت و هو مس الذكر باليد فلا يخلو ما أن يغفل عن الاقتدار الإلهي في قول كن أو لا يغفل فإن غفل انتقضت طهارته حيث نسب وجود الولد للنكاح و إن لم يغفل بقي على طهارته
(باب الوضوء مما مست النار)
[اختلاف الصحابة في الوضوء مما مست النار]
اختلف أصحاب رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم في الوضوء مما مست النار و ما عدا الصدر الأول فلم يختلفوا في إن ذلك لا يوجب الوضوء إلا في لحوم الإبل و بالوضوء من لحوم الإبل أقول تعبدا و هو عبادة مستقلة مع كونه ما انتقضت طهارته بأكل لحوم الإبل فالصلاة بالوضوء المتقدم جائزة و هو عاص إن لم يتوضأ من لحوم الإبل
[وجوب الوضوء من لحوم الإبل تعبدا]
و هذا القول ما قال به أحد فيما اعلم قبلنا و إن نوى فيه رفع المانع فهو أحوط و اختلف الأئمة في الوضوء من لحوم الإبل فمن قائل بإيجاب الوضوء منه و من قائل لا يجب
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية