﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّٰاعِ إِذٰا دَعٰانِ﴾ [البقرة:186] فأعطى الدعاء من الداعي في نفس المدعو الإجابة و لا معنى للانفعال إلا مثل هذا فهذا حقيقة قوله ما لم تخل به
(باب الوضوء بنبيذ التمر)
اختلف علماء الشريعة في الوضوء بنبيذ التمر فأجاز الوضوء به بعضهم و منع به الوضوء أكثر العلماء و بالمنع أقول لعدم صحة الخبر النبوي فيه الذي اتخذوه دليلا و لو صح الحديث لم يكن قوله نصا في الوضوء به فإنه «قال صلى اللّٰه عليه و سلم فيه تمرة طيبة و ماء طهور» أي جمع النبيذ بين التمر و الماء فسمي نبيذا فكان الماء طهورا قبل الامتزاج و إن صح قوله فيه شراب طهور لم يكن نصا في الوضوء به و لا بد فقد يمكن أن يطهر به الثوب من النجاسة فإن اللّٰه ما شرع لنا في الطهارة للصلاة عند عدم الماء إلا التيمم بالتراب خاصة
(وصل حكم الباطن في ذلك)
و أما حكم الباطن في ذلك فإن الواقف في معرفته بالله على الدليل المشروع الذي هو فرع في الدلالة عن الدليل العقلي الذي هو الأصل و ليس عند صاحب الدليل المشروع علم بما ثبت به كون الشرع دليلا في العلم بالإله فضعف في الدلالة و إن سماه ماء طهورا و تمرة طيبة فذلك لامتزاج الدليلين و المقلد لا يقدر على الفصل بين الدليلين فمن حيث يتضمن ذلك الامتزاج الدليل العقلي يجوز الأخذ به في الدلالة فيجيز الوضوء بنبيذ التمر و من حيث الجهل بما فيه من تضمنه الدلالة العقلية لا يجوز الأخذ به و هو على غير بصيرة في ثبوت هذا الفرع فلم يجز الوضوء بنبيذ التمر فإنه سماه شرابا و أزال عنه اسم الماء فافهم
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية