﴿وَ اقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ [لقمان:19] و من هذا ما هو فرض أعني من هذه الأفعال بمنزلة المرة الواحدة في غسل عضو الوضوء الرجل و غيره و منه ما هو سنة و هو ما زاد على الفرض و هو مشيك فيما ندبك الشرع إلى السعي فيه و ما أوجبه عليك فالواجب عليك نقل الاقدام إلى مصلاك و المندوب و المستحب و السنة و ما شئت فقل من ذلك مثل نقل الاقدام إلى المساجد من قرب و بعد فإن ذلك ليس بواجب و إن كان الواجب من ذلك عند بعض الناس مسجد إلا بعينه و جماعة لا بعينها فعلى هذا يكون غسل رجليك في الباطن من طريق المعنى
[ما يقتضي الخصوص و العموم من الأفعال]
و اعلم أن الغسل يتضمن المسح بوجه فمن غسل فقد اندرج المسح فيه كاندراج نور الكواكب في نور الشمس و من مسح فلم يغسل إلا في مذهب من يرى و ينقل عن العرب إن المسح لغة في الغسل فيكون من الألفاظ المترادفة و الصحيح في المعنى في حكم الباطن أن يستعمل المسح فيما يقتضي الخصوص من الأعمال و الغسل فيما يقتضي العموم هذه هي الطريقة المثلى و لهذا ذهبنا إلى التخيير بحسب الوقت فإنه قد يكون يسعى إلى فضيلة خاصة في حاجة معينة لشخص بعينه فذلك بمنزلة المسح و قد يسعى إلى الملك في حاجة تعم جميع الرعايا و حاجات فيدخل ذلك الشخص في هذا العموم فهذا بمنزلة الغسل الذي اندرج فيه المسح
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية