Mekkeli Fetihler: futuhat makkiyah

البحث في كتاب الفتوحات المكية

عرض الصفحة 495 - من الجزء 1 - [الاضطجاع مشروع بفعل النبي وأمره‏]

  االصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
 

الصفحة 495 - من الجزء 1 - [الاضطجاع مشروع بفعل النبي وأمره‏]


الصلوات ولهذا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن صلاها والمؤذن يقيم أ تصلي الصبح أربعا

فيستحب أن يفصل بينهما وبين الصبح بأمر يعرف الحاضر أنه قد انفصل عن صلاة الفجر

[الاضطجاع مشروع بفعل النبي وأمره‏]

فشرع النبي صلى الله عليه وسلم الاضطجاع فعلا وأمرا ففعل وأمر فلا حجة للمخالف عن التخلف عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ولا عن الاقتداء به والله يقول لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا الله والْيَوْمَ الْآخِرَ فانظر منزلة من لم يقتد في نقيضها

(وصل في فصل النافلة)

هل تثني أو تربع أو تثلث فما زاد فمن قائل تثني ولا بد أن يسلم في كل ركعتين ليلا أو نهارا ومن قائل بالتخيير إن شاء ثنى وثلث وربع وسدس وثمن وما شاء ومن قائل بالتفريق بين صلاة النهار فقال يربع إن شاء وصلاة الليل مثنى مثنى والذي أقول به في غير الوتر هو مخير بين أن يسلم من اثنتين وهو أولى ولا سيما في صلاة الليل ويربع في صلاة النهار إن شاء ولا سيما في الأربع قبل الظهر وإن شاء سدس وثمن وما شاء من ذلك وأما التثليث والتخميس والتسبيع من النوافل فذلك في صلاة الوتر فإنه ما جاء شرع بإفراد ركعة في غير الوتر ولكن هو مخير إن شاء لم يسلم ويجلس في كل ركعتين إلى الثالثة والخامسة والسابعة وإن لم يجلس إلا في آخرها من الشفع ثم يقوم إلى الواحد وإن شاء لم يجلس إلا في آخر الركعة الوترية ويؤخر السلام في الأحوال كلها إلى الركعة الوترية

(وصل الاعتبار في هذا الفصل)

لما كان الشروع فيها مبنيا على الاختيار كان الاختيار أيضا في القدر من ذلك من غير توقيت فإنه ما ورد من الشرع في ذلك منع ولا أمر بالاقتصار على ما وقع في ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم واتباع السنة أولى وأحق وإن جوزنا ذلك لمن وقع منه فنرجح الاتباع والاقتداء على الابتداء وإن كان خيرا

[الابتداع ضرب من السيادة والتقدم‏]

فإن الفضل في الاتباع والاتباع أليق بالعبد وأحق بمرتبته من أن يبتدع من نفسه فإن في الابتداع والتسنين ضربا من السيادة والتقدم ولو لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض له أن يسن ما سن وكان يقول صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم‏

وكره المسائل وعابها وما فرض على غيره أن يسن ولو شغل الإنسان نفسه باستعمال السنن والفرائض لاستغراق أوقاته ولم يتسع له أن يسن هيهات حجاب الإنسان برئاسته عن سياسته‏

[عدد الصلوات المسنونة]

والذي اعتمد عليه من السنن المنطوق بها والثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتي الفجر وأربع ركعات في أول النهار وأربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر وأربع ركعات قبل العصر وركعتين قبل المغرب وست ركعات بعد المغرب وثلاث عشرة ركعة بالليل منها الوتر وأربع ركعات بعد صلاة الجمعة فما زاد على ذلك فهو خير على خير نُورٌ عَلى‏ نُورٍ وإن صلى ست ركعات بعد الظهر ليجمع بين فعله وبين ما حض عليه وهي الأربع كان أولى‏

[الصلاة خير موضوع والاستكثار من الخير حسن‏]

وللناس في هذا مذاهب وما ذكرت إلا ما اخترته مما جاء به النص أو الفعل والحديث العام الصلاة خير موضوع‏

والاستكثار من الخير حسن ولكن الذي ذكرناه من حسنه وطول فيه في أفعال ذلك وتدبر قراءتها وأذكارها أخذ من الزمان بقدر الذي يكثر الركوع بالتخفيف والذي ذهبنا إليه أولى وعليه أدركت شيوخنا من أهل الله وقد ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقوم من الليل فيصلي ركعتين فيا حسنهن ويا طولهن وكان ركوعه قريبا من قيامه ورفعه من الركوع قريبا من ركوعه وسجوده كذلك فكانت صلاته قريبا من السواء

والأصل الركوع فتكون أفعال الصلوات في الخفض والرفع من نسبة الركوع فيها في حال الوقت من الطول والقصر ومن السنة الركعة الأولى أطول من الثانية وكل ما زاد قصر عن التي قبلها وكذلك في الفرائض فاعلم ذلك انتهى الجزء الخامس والأربعون‏

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(وصل في فصل قيام شهر رمضان)

ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه‏

فهو مرغب فيه وهو المسمى التراويح والأشفاع لأن صلاته مثنى مثنى واختلفوا في عدد ركعاتها التي يقوم بها الناس في رمضان ما المختار



- الفتوحات المكية - الصفحة 495 - من الجزء 1


 
  االصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  
  الفتوحات المكية للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

ترقيم الصفحات موافق لطبعة القاهرة (دار الكتب العربية الكبرى) - المعروفة بالطبعة الميمنية. وقد تم إضافة عناوين فرعية ضمن قوسين مربعين.

 
عرض الأبواب الفصل الأول فى المعارف الفصل الثانى فى المعاملات الفصل الرابع فى المنازل
مقدمات الكتاب الفصل الخامس فى المنازلات الفصل الثالث فى الأحوال الفصل السادس فى المقامات (هجيرات الأقطاب)
الباب الأول الجزء الثاني الجزء الثالث الجزء الرابع


Bazı içeriklerin Arapçadan Yarı Otomatik olarak çevrildiğini lütfen unutmayın!