«فصلِّ لربك» صلاة عيد النحر «وانحر» نسكك.
وقوله : ( فصل لربك وانحر ) أي : كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته - فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك ، فاعبده وحده لا شريك له ، وانحر على اسمه وحده لا شريك له . كما قال تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) [ الأنعام : 162 ، 163 ] قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن : يعني بذلك نحر البدن ونحوها . وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخراساني و الحكم وإسماعيل بن أبي خالد ، وغير واحد من السلف . وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله ، والذبح على غير اسمه ، كما قال تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) الآية [ الأنعام : 121 ] .
وقيل : المراد بقوله : ( وانحر ) وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر . يروى هذا عن علي ، ولا يصح . وعن الشعبي مثله .
وعن أبي جعفر الباقر : ( وانحر ) يعني : ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة .
وقيل : ( وانحر ) أي : استقبل بنحرك القبلة . ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير .
وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا منكرا جدا ، فقال : حدثنا وهب بن إبراهيم الفامي - سنة خمس وخمسين ومائتين - حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي ، حدثنا مقاتل بن حيان ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن علي بن أبي طالب قال : لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ) قال رسول الله : " يا جبريل ، ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي ؟ " فقال : ليست بنحيرة ، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة ، ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت ، وإذا رفعت رأسك من الركوع ، وإذا سجدت ، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السموات السبع ، وإن لكل شيء زينة ، وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة .
وهكذا رواه الحاكم في المستدرك ، من حديث إسرائيل بن حاتم به .
وعن عطاء الخراساني : ( وانحر ) أي : ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل ، وأبرز نحرك ، يعني به الاعتدال . رواه ابن أبي حاتم .
[ كل هذه الأقوال غريبة جدا ] والصحيح القول الأول ، أن المراد بالنحر ذبح المناسك ; ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول : " من صلى صلاتنا ، ونسك نسكنا ، فقد أصاب النسك . ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له " . فقام أبو بردة بن نيار فقال : يا رسول الله ، إني نسكت شاتي قبل الصلاة ، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم . قال : " شاتك شاة لحم " . قال : فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين ، أفتجزئ عني ؟ قال : " تجزئك ، ولا تجزئ أحدا بعدك " .
قال أبو جعفر بن جرير : والصواب قول من قال : معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة ، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان ; شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير ، الذي لا كفاء له ، وخصك به .
وهذا الذي قاله في غاية الحسن ، وقد سبقه إلى هذا المعنى : محمدبن كعب القرظي وعطاء.
فيه خمس مسائل: الأولى: قوله تعالى {فصل} أي أقم الصلاة المفروضة عليك؛ كذا رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال قتادة وعطاء وعكرمة {فصل لربك} صلاة العيد ويوم النحر. {وانحر} نسكك. وقال أنس : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر ثم يصلي، فأمر أن يصلي ثم ينحر. وقال سعيد بن جبير أيضا : صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع، وانحر البدن بمني، وقال سعيد بن جبير أيضا : نزلت في الحديبية حين حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، فأمره الله تعالى أن يصلي وينحر البدن وينصرف؛ ففعل ذلك. قال ابن العربي : أما من قال : إن المراد بقوله تعالى {فصل} : الصلوات الخمس؛ فإنها ركن العبادات، وقاعدة الإسلام، وأعظم دعائم الدين. وأما من قال : إنها صلاة الصبح بالمزدلفة؛ فلأنها مقرونة بالنحر، وهو في ذلك اليوم، ولا صلاة فيه قبل النحر غيرها؛ فخصها بالذكر من جملة الصلوات لاقترانها بالنحر. قلت : وأما من قال إنها صلاه العيد؛ فذلك بغير مكة؛ إذ ليس بمكة صلاة عيد بإجماع، فيما حكاه ابن عمر. قال ابن العربي : فأما مالك فقال : ما سمعت فيه شيئا، والذي يقع في نفسي أن المراد بذلك صلاة يوم النحر، والنحر بعدها. وقال علي رضي الله عنه ومحمد بن كعب : المعنى ضع اليمني على اليسرى حذاء النحر في الصلاة. وروي عن ابن عباس أيضا. وروي عن علي أيضا : أن يرفع يديه في التكبير إلى نحوه. وكذا قال جعفر بن علي {فصل لربك وانحر} قال : يرفع يديه أول ما يكبر للإحرام إلى النحر. وعن علي رضي الله عنه قال : لما نزلت {فصل لربك وانحر} قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل : (ما هذه النحيرة التي أمرني الله بها)؟ قال : (ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة، أن ترفع يديك إذا كبرت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، وإذا سجدت، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم في السموات السبع، وإن لكل شيء زينة، وإن زينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيره). وعن أبي صالح عن ابن عباس قال : استقبل القبلة بنحرك؛ وقاله الفراء والكلبي وأبو الأحوص. ومنه قول الشاعر : أبا حكم ما أنت عم مجالد ** وسيد أهل الأبطح المتناحر أي المتقابل. قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : منازلنا تتناحر؛ أي نتقابل، نحر هذا بنحر هذا؛ أي قبالته. وقال ابن الأعرابي : هو انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب؛ من قولهم : منازلهم تتناحر؛ أي تتقابل. وروي عن عطاء قال : أمره أن يستوي بين السجدتين جالسا حتى يبدو نحره. وقال سليمان التيمي : يعني وارفع يدك بالدعاء إلى نحرك. وقيل {فصل} معناه : واعبد. وقال محمد بن كعب القرظي {إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر} يقول : إن ناسا يصلون لغير الله، وينحرون لغير الله؛ وقد أعطيناك الكوثر، فلا تكن صلاتك ولا نحرك إلا لله. قاله ابن العربي : والذي عندي أنه أراد : اعبد ربك، وانحر له، فلا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثر، وبالحري أن يكون جميع العمل يوازي هذه الخصوصية من الكوثر، وهو الخير الكثير، الذي أعطاكه الله، أو النهر الذي طينه مسك، وعدد آنيته نجوم السماء؛ أما أن يوازي هذا صلاة يوم النحر، وذبح كبش أو بقرة أو بدنة، فذلك يبعد في التقدير والتدبير، وموازنة الثواب للعبادة. والله أعلم. الثانية: قد مضى القول في سورة [الصافات] في الأضحية وفضلها، ووقت ذبحها؛ فلا معنى لإعادة ذلك. وذكرنا أيضا في سورة [الحج] جملة من أحكامها. قال ابن العربي : ومن عجيب الأمر : أن الشافعي قال : إن من ضحى قبل الصلاة أجزأه، والله تعالى يقول في كتابه {فصل لربك وانحر}، فبدأ بالصلاة قبل النحر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، عن البراء بن عازب، قال : (أول ما نبدأ به في يومنا هذا : نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعل فقد أصاب نسكنا، ومن ذبح قبل، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء). وأصحابه ينكرونه، وحبذا الموافقة. الثالثة: وأما ما روي عن علي عليه السلام { فصل لربك وانحر} قال : وضع اليمين على الشمال في الصلاة خرجه الدار قطني، فقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال : الأول : لا توضع فريضة ولا نافلة؛ لأن ذلك من باب الاعتماد. ولا يجوز في الفرض، ولا يستحب في النفل. الثاني : لا يفعلها في الفريضة، ويفعلها في النافلة استعانة؛ لأنه موضع ترخص. الثالث : يفعلها في الفريضة والنافلة. وهو الصحيح؛ لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمني على اليسرى من حديث وائل بن حجر وغيره. قال ابن المنذر : وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي. واستحب ذلك أصحاب الرأي. ورأت جماعة إرسال اليد. وممن روينا ذلك عنه ابن المنذر والحسن البصري وإبراهيم النخعي. قلت : وهو مروي أيضا عن مالك. قال ابن عبدالبر : إرسال اليدين، ووضع اليمني على الشمال، كل ذلك من سنة الصلاة. الرابعة: واختلفوا في الموضع الذي توضع عليه اليد؛ فروى عن علي بن أبي طالب : أنه وضعهما على صدره. وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل : فوق السرة. وقال : لا بأس إن كانت تحت السرة. وقالت طائفة : توضع تحت السرة. وروي ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلز. وبه قال سفيان الثوري وإسحاق. الخامسة: وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع والسجود، فاختلف في ذلك؛ فروى الدار قطني من حديث حميد"" عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد. لم يروه عن حميد مرفوعا إلا عبدالوهاب الثقفي. والصواب : من فعل أنس. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه، حتى تكونا حذو منكبيه، ثم يكبر، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده. ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود. قال ابن المنذر : وهذا قول الليث بن سعد، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول. وبه أقول؛ لأنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت طائفة : يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاة، ولا يرفع فيما سوى ذلك. هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. قلت : وهو المشهور من مذهب مالك؛ لحديث ابن مسعود؛ خرجه الدار قطني من حديث إسحاق بن أبي إسرائيل، قال : حدثنا محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ فلم يرفعوا أيديهم إلا أولا عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة. قال إسحاق : به نأخذ في الصلاة كلها. قال الدار قطني : تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفا عن حماد عن إبراهيم. وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا عن عبدالله، من فعله، غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو الصواب. وقد روى يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من الصلاة. قال ""الدارقطني"" : وإنما لقن يزيد في آخر عمره : ثم لم يعد؛ فتلقنه وكان قد اختلط. وفي مختصر ما ليس في المختصر عن مالك : لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة. قال ابن القاسم : ولم أرَ مالكا يرفع يديه عند الإحرام، قال : وأحب إلي ترك رفع اليدين عند الإحرام.
فأخلص لربك صلاتك كلها، واذبح ذبيحتك له وعلى اسمه وحده.
ولما ذكر منته عليه، أمره بشكرها فقال: { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } خص هاتين العبادتين بالذكر، لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات.
ولأن الصلاة تتضمن الخضوع [في] القلب والجوارح لله، وتنقلها في أنواع العبودية، وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر، وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به.
قوله - عز وجل - : ( فصل لربك وانحر ) قال محمد بن كعب : إن أناسا كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي وينحر لله - عز وجل - .
وقال عكرمة وعطاء وقتادة : فصل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر نسكك .
وقال سعيد بن جبير ومجاهد : فصل الصلوات المفروضة بجمع وانحر البدن بمنى .
وروي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال : " فصل لربك وانحر " قال : وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر .
(فَصَلِّ) الفاء حرف عطف وأمر مبني على حذف حرف العلة والفاعل مستتر (لِرَبِّكَ) متعلقان بالفعل والجملة معطوفة على ما قبلها (وَانْحَرْ) معطوف على ما قبله.
Traslation and Transliteration:
Fasalli lirabbika wainhar
So pray unto thy Lord, and sacrifice.
Artık namaz kıl Rabbine ve kurban kes sen.
Accomplis la Salât pour ton Seigneur et sacrifie.
so verrichte das rituelle Gebet für deinen HERRN und schächte!
|
بيانات السورة |
اسم السورة |
سورة الكوثر (Al-Kauthar - The Abundance) |
ترتيبها |
108 |
عدد آياتها |
3 |
عدد كلماتها |
10 |
عدد حروفها |
42 |
معنى اسمها |
الكوْثَرْ: الخيرُ الكثيرُ. وَالمُرَادُ (بالكوثرِ): نهرٌ في الجَنَّةِ؛ وَعَدَ اللهَ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ تكريمًا له وفضلًا |
سبب تسميتها |
انْفِرَادُ السُّورَةِ بِذِكْرِ مُفْرَدَةِ (الْكَوثَرِ)، وَدِلَالَةُ هَذَا الاسْمِ عَلَى الْمَقْصِدِ الْعَامِّ لِلسُّورَةِ وَمَوضُوعَاتِهَا |
أسماؤها الأخرى |
اشتُهِرَتْ بِسُورَةِ (الْكَوثَرِ)، وَتُسَمَّى سُورَةَ: ﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ﴾، وَسُورَةَ (النَّحْرِ) |
مقاصدها |
بَيَانُ فَضْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَحَبَّةِ اللهِ لَهُ، وَإِكْرَامِهِ فِي الدَّارَيْنِ |
أسباب نزولها |
سُوْرَةٌ مَدنيَّة، وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «بيْنَا رَسولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَومٍ بيْنَ أظْهُرِنَا إذْ أغْفَى إغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا: مَا أضْحَكَكَ يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ فَقَرَأَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ ٣﴾». (حَدِيثٌ صَحيحٌ، رَوَاهُ مُسْلِمْ) |
فضلها |
لَمْ يَصِحَّ حَدِيثٌ أَو أَثَرٌ خَاصٌّ فِي فَضْلِ السُّورَةِ سِوَى أَنَّهَا مِنْ قِصَارِ المُفَصَّلِ |
مناسبتها |
مُنَاسَبَةُ سُوْرَةِ (الكَوْثَرِ) لِمَا قَبْلَهَا مِنْ سُوْرَةِ (الماعُوْنِ):خُتِمَتِ (الْمَاعُونُ) بِمُفْرَدَةِ الْمَنْعِ فَقَالَ: ﴿وَيَمۡنَعُونَ ٱلۡمَاعُونَ ٧﴾، وَافْتُتِحَتِ (الْكُوثَرُ) بِمُفْرَدَةِ الْعَطَاءِ مُقَابِلَ الْمَنْعِ؛ فَقَالَ: ﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ١﴾ |